يجب عليه الخروج عن عهدته .
ثم إن الأحكام الوضعيّة على أنحاء :
فمنها : ما هو مطلق ، كالقرض .
ومنها : ما هو مقيّد بقيدٍ ، كالحليّة في الذّبيحة ، فإنها مقيدة بأنْ لا يكون الذابح محرماً ، ودية القتل مقيدة بأنْ يكون شبه العمد ، وملكيّة اللّقطة مقيّدة بأنْ لا تكون في الحرم . . . وهكذا . . . .
فالأحكام الوضعيّة تجعل تارةً على الإطلاق وأخرى مقيّدةً .
فهل ضمان المثل مطلق أو مقيّد بقيد القدرة ؟ وعلى الثاني : فهل المراد القدرة العقليّة ، بأنْ يجب عليه تحصيلها بأيّ مؤونةٍ ، أو القدرة المتعارفة ، فلو كان مثل العين التالفة عند شخص لا يبيعه إلّابأضعاف ، فلا قدرة على شرائه عند العرف ، أو المراد هو المتعارف تحصيله ولو من البلاد البعيدة ، أو خصوص القدرة في البلد وما حوله ؟
إذن ، لابدَّ من تحرير المراد من « التعذّر » و « الإعواز » وعدم القدرة على المثل ، فنقول :
إنّ الظاهر المتفاهم عرفاً من أدلّة الضمان ، هو المقدور بحسب المتعارف ولو من البلاد البعيدة ، ويقابله الإعواز والتعذّر ، ولو شككنا في المراد من القدرة هنا ، رجع الشك إلى ضمان الزائد على المقدور عليه بالقدرة المتعارفة ، والأصل عدمه ، فما كان خارجاً عن ذلك فهو المتعذّر ، وحينئذٍ ، يتدارك العين التالفة بالقيمة ، أيبالدينار والدرهم .
وبهذا يرد الاشكال في كلام الشيخ المذكور سابقاً ، إذ قال « يجب تحصيل
كتاب البيع — صفحة 366
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٦٦