تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في ذمّة المتلف ، فله أخذه متى شاء وأين شاء ، لأن معنى الحديث : أنّ الناس مسلّطون على أموالهم في أيّ زمانٍ ، وفي أيّ مكان ، وكذا بأيّ ثمنٍ ، لأنّ مماثل الشيء ما كان مشتركاً معه في الخصوصيات ، وأمّا ماليّته فأمرٌ اعتباري خارج . بل يمكن الاستدلال لذلك بإطلاق قوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » إذ لا ريب في دلالته على جواز التّقاصّ ، وحينئذٍ ، فمقتضى إطلاقه عدم الفرق بين مكانٍ أو زمانٍ وآخر .
كتاب البيع — صفحة 352 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني