فتارةً : يكون المبيع والبائع في بلدٍ واحدٍ ، سواء كان بلد المعاملة أو غيره ، ففي هذه الصورة يجب الردّ - على ما تقدّم - وعليه المؤونة كما عرفت .
وأخرى : يكون البائع في بلد المعاملة والمبيع منقولًا إلى بلدٍ آخر . وفيها أيضاً يجب الردّ والمؤونة كذلك .
وثالثة : يكون المبيع في بلد المعاملة والبائع في بلدٍ آخر .
ورابعة : يكون المبيع منقولًا إلى بلدٍ آخر ، والبائع في مكان آخر غيره .
فيقع الاشكال في وجوب تحمّل مؤونة الإيصال إلى البائع في الصورتين الأخيرتين ، فنقول :
إن كان أخذه بنحو العدوان ، فالإيصال واجب مطلقاً ، وإلا فقاعدة لا ضرر حاكمة فيهما ، لندرتهما .
كتاب البيع — صفحة 268
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٢٦٨