تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فتارةً : يكون المبيع والبائع في بلدٍ واحدٍ ، سواء كان بلد المعاملة أو غيره ، ففي هذه الصورة يجب الردّ - على ما تقدّم - وعليه المؤونة كما عرفت . وأخرى : يكون البائع في بلد المعاملة والمبيع منقولًا إلى بلدٍ آخر . وفيها أيضاً يجب الردّ والمؤونة كذلك . وثالثة : يكون المبيع في بلد المعاملة والبائع في بلدٍ آخر . ورابعة : يكون المبيع منقولًا إلى بلدٍ آخر ، والبائع في مكان آخر غيره . فيقع الاشكال في وجوب تحمّل مؤونة الإيصال إلى البائع في الصورتين الأخيرتين ، فنقول : إن كان أخذه بنحو العدوان ، فالإيصال واجب مطلقاً ، وإلا فقاعدة لا ضرر حاكمة فيهما ، لندرتهما .