تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وأقول : إنّ الإجارة على أقسام : أحدها : أنْ تكون العين المستأجرة بيد المالك ، كأن يستأجر السيّارة لحمل المتاع ، والذي يقودها هو المالك لها . ولا كلام في عدم ضمان المستأجر في هذا القسم . والثاني : أنْ يستأجر السيّارة ، ويقودها شخص آخر بإذنٍ من المالك . ولا كلام في عدم ضمان المستأجر في هذا القسم أيضاً . والثالث : أن يستأجر السيّارة ، ويكون هو القائد لها ، وهذا هو محلّ الكلام . قال الشيخ : مورد العقد في الإجارة المنفعة ، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد . . . . فقال المحقق الخراساني : « الإجارة عبارة عن إضافة خاصّة بين العين المؤجرة والمستأجر » « 1 » . وقال شيخنا الأستاذ : « الإجارة عبارة عن جعل العين في الكراء أو جعل نفسه بالأجرة ولا يتعدّى إلّابالعين ، وملك المنفعة لازمها الغالبي . . . » « 2 » . وما ذكره شيخنا في غاية الدقّة والمتانة ، وقد أوضحناه في كتاب الإجارة بالتفصيل . وعلى الجملة ، إنه لو كان مفاد مادّة الإجارة عبارةً عن تمليك المنفعة ،
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 32 ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 328 - 329