الحكم الثاني : عدم جواز التصرّف فيه .
أمّا عدم جواز التصرّف فيه ، فهو المشهور ، لأنه ليس بالتصرّف المأذون فيه من المالك ، لأن البائع إنما سلّمه المتاع من باب أن من باع شيئاً فقد خرج عن ملكه ووجب عليه تسليمه للمشتري ، وكان تسلّمه له بعنوان أنه مال نفسه ، فلا مورد هنا لقوله عليه السلام : لا يحلّ لامرئ أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه » « 1 » حتى يقال بجواز تصرّفات المشتري .
ولكن قد ذكرنا في أواخر المعاطاة قاعدةً يمكن القول على أساسها بجواز تصرّفاته فيما أخذه بالعقد الفاسد . فراجع .
الحكم الثالثكونه مضموناً .
قالوا : ويكون مضموناً عليه ، سواء أتلفه أو تلف بتلف سماوي ، فهو نظير الغصب ، كما صرّح به بعض الأكابر « 2 » .
هامش
( 1 ) وسيأتي نصّه
( 2 ) السرائر 2 / 285 و 326