قال الشيخ :
مسألة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه وكان مضموناً عليه .
أمّا عدم الملك ، فلأنه مقتضى فرض الفساد .
وأمّا الضمان . . . فهو المعروف .
أقول :
لو أقدم على معاملة واجري العقد ، ثم تبيّن فساده وقد حصل القبض ، فللمقبوض أحكام :
الحكم الأوّل : عدم المملوكيّة .
فالمقبوض غير مملوكٍ للقابض ، إجماعاً منقولًا ومحصّلًا كما في الجواهر « 1 » ، لأنه مقتضى فرض الفساد .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 / 256 و 257