پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
قال الشيخ : مسألة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه وكان مضموناً عليه . أمّا عدم الملك ، فلأنه مقتضى فرض الفساد . وأمّا الضمان . . . فهو المعروف . أقول : لو أقدم على معاملة واجري العقد ، ثم تبيّن فساده وقد حصل القبض ، فللمقبوض أحكام :

الحكم الأوّل : عدم المملوكيّة .

فالمقبوض غير مملوكٍ للقابض ، إجماعاً منقولًا ومحصّلًا كما في الجواهر « 1 » ، لأنه مقتضى فرض الفساد .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام 22 / 256 و 257
كتاب البيع — صفحه 173 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني