تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الاجتهاديّة ليست بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية ، وإلّا لزم التّصويب وهذا ظاهر » « 1 » . لكنّ الجواب عن الإشكال الأوّل - وهو في حاشية السيّد وغيره « 2 » أيضاً هو - كما أفاد المحقق الإصفهاني - أنه لا يعتبر عند الشيخ تقدّم الإيجاب وتأخّر القبول بما هما تقدّم وتأخّر ، بل إنْ تقدّم القبول إنما يضرّ عنده من حيث عدم تضمّنه للنقل في الحال ، وهذه الخصوصية لا تسري في الإيجاب المتأخّر ، فإنّه متضمّن للنقل في الحال ، تقدّم أو تأخّر « 3 » . وعن الثّاني : بأنّه - كما أفاد شيخنا دام بقاه - لم يختر هنا شيئاً ، وإنما أحال إلى ما قرّره في علم الأصول ، فالإشكال عليه بما ذكر في غير محلّه . وهكذا تندفع الإشكالات عن كلام الشيخ . وأمّا رأي السيّد الجدّ فيه وفي أصل المسألة ، فقد عرفته على ضوء النقاط الثلاثة التي ذكرها .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 3 / 81 ( 2 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي 1 / 449 ، حاشية المكاسب للإيرواني : 92 ( 3 ) حاشية المكاسب 1 / 297