تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الثبوت لا في العروض ، لأنه يبيع الشيء بعنوان أنه هو المالك ، لا أنه يبيعه عن المالك ليقال أنّ البيع قد وقع للمالك غير أنّه يدّعي كونه هو المصداق وادّعاؤه لغو . فالحلّ الصحيح يبتني على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ في تعريف البيع من أنه عبارة عن تمليك شيء بشيء ، فإنه إذا أجاز المالك فقد أجاز هذا المعنى ، فيقع للمالك . والتفصيل في محلّه . وتلخّص : أنّ ما ذكره الشيخ ليس نقضاً .

النقض الخامس

قوله : وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائماً على قول . . . . أقول : هذا هو المشهور وبه نصّ [ 1 ] ، وإنْ قال المحقق الخراساني في فوائده « 1 » : إذا لم يذكر الأجل في العقد المنقطع لا ينقلب دائماً ، ويحمل النصّ على معنىً آخر ، مع كونه على القاعدة وعليه المشهور ، كما ذكرنا . وحلّ المطلب خلافاً له هو :
شرح
[ 1 ] وهو موثقة ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . وقال : إن سمّي الأجل فهو متعة وإنْ لم يسمَّ الأجل فهو نكاح بات » « 2 » .
هامش
( 1 ) الفوائد ط مع حاشية الرسائل : 291 . ( 2 ) الكافي 5 / 456 .