المسألة الرابعة : ( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم )
قال المحقق قدّس سرّه « لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم » « 1 » .
أقول : في المسألة صور :
الصورة الأولى : أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم
قال المحقق في هذه الصورة : « لم يحكم » ، أي : سواء كان عقوبة أو مالًا أو حقاً ، قال في ( الجواهر ) : ولو بعد الإقامة ، ولا غرم « 2 » .
قلت : أما قوله : « ولو بعد الإقامة » فلم يتضح المراد منه ، إلا أن يحمل على شاهد الفرع ، لكنه كما ترى .
وأما قوله : « ولا غرم » فكذلك ، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم ، وكأنه قاله تبعاً لما في مرسل جميل الآتي من قوله عليه السلام : « وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً » « 3 » ، ولعلّه للإشارة إلى أن المقام ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم وإن لم يثبت الحدّ ، كالتفكيك بين الغرم والقطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 220 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 326 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 10 .