به : « إدرأوا الحدود بالشبهات » « 1 » .
وهذا في حق اللَّه المحض .
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
قال المحقق : « وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردد ، أشبهه الحكم ، لتعلّق حق الآدمي به » « 2 » .
أقول : وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي المحض : من بناء الحدّ على التخفيف ودرئه بالشبهة ، ومن تعلّق حق الآدمي به ، ومن هنا تردد المحقق ثم رجح الوجه الثاني .
أقول : إن كان دليل الدرء في حق اللَّه المحض هو الإجماع ، فإن القدر المتيقن منه ذلك ، وإن كان النبوي المنجبر ، فإنه عام يشمل الحق المشترك أيضاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 / 47 عن الصدوق مرسلًا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . وفيه 28 / 130 عن المقنع للصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام . قال في الرياض : إنه نص متواتر . فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1 / 168 . ونص 1 / 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة . فلابد من المراجعة .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 142 .