القسم الثاني : في الطوارئ
وهي مسائل
المسألة الأولى : ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم )
قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت » « 1 » .
أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في ( الجواهر ) الجنون والإغماء « 2 » ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا ، حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة .
وذلك ، لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 217 .