تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1300

مساهمون:

ص١٣٠٠

القسم الثاني : في الطوارئ

وهي مسائل

المسألة الأولى : ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم )

قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت » « 1 » . أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في ( الجواهر ) الجنون والإغماء « 2 » ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا ، حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة . وذلك ، لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 217 .