وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في ( الجواهر ) ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحدّ وغيره « 1 » . ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 217 .