تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 1301

مساهمون:

ص١٣٠١
وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في ( الجواهر ) ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحدّ وغيره « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 217 .