قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » « 1 » .
2 - الشيخ . . . عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة أعدلهما » « 2 » .
3 - الشيخ . . . عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أُشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته » « 3 » قال صاحب ( الوسائل ) : « ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما » « 4 » .
لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل ، عملًا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم أمر النسبة بين ذاك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين ، قال المحقق :
« ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 46 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 46 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 46 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 405 ، ذيل ح 3 .