إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلّقت امرأتي . قال عليه السلام :
ألك بينة ؟ قال : لا . قال : اغرب » « 1 » .
2 - بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق » « 2 » .
3 - زرارة وجماعة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّهغ في حديث : « وإن طلقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق » « 3 » .
4 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من طلّق بغير شهود فليس بشيء » « 4 » .
5 - محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال لرجل في حديث : « أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللَّه ؟
فقال : لا ، فقال : إذهب فإن طلاقك ليس بشيء » « 5 » .
6 - الطبرسي في قوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ » « 6 » : « معناه :
وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم . وهو المروي عن أئمتنا » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 25 / 1 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 26 / 2 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 26 / 3 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 27 / 6 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 27 / 7 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .
( 6 ) سورة الطلاق 65 : 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 22 : 29 / 11 . أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 .