مسائل ثلاث
المسألة الأولى : ( في أن الشهادة ليس شرطاً في شيء من العقود إلا الطلاق )
قال المحقق قدّس سرّه : « الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود إلّا الطلاق ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع » « 1 » .
أقول : في المسألة فروع :
الأوّل : عدم اشتراط الشهادة في صحة شيء من العقود والإيقاعات ، وهذا الحكم مجمع عليه كما في ( كشف اللثام ) و ( الجواهر ) حيث قالا : « عندنا » « 2 » .
قال في ( المسالك ) : عملًا بالأصل ، وضعف الدليل الموجب « 3 » . وفي ( الجواهر ) : للأصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب والسنّة .
والثاني : كون الشهادة شرطاً في الطلاق . ويدلّ عليه النصوص المستفيضة ، ومنها :
1 - محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث : قال : « جاء رجل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 354 ، جواهر الكلام 41 : 178 .
( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 262 .