فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك اللَّه » « 1 » « 2 » . فإنه ظاهر في الوجوب .
لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالّة على عدم الوجوب ، فيحمل على الاستحباب « 3 » .
وأما [ الرجعة ] فيدلّ عليه :
1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة » « 4 » .
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها » « 5 » .
وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام : للاعتبار ، وقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ » « 6 » وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 34 / 11 . أبواب المتعة ، الباب 11 .
( 2 ) مختلف الشيعة 8 : 101 102 ، جواهر الكلام 29 : 40 .
( 3 ) هذا مع عدم تماميته سنداً ، فإن راويه « المهلب الدلّال » لا توثيق له في كتب الرجال ، وفي الوسائل بعد نقله : « حمله الشيخ على التقية » أنظر : 21 / 35 . قال في الجواهر : ومن هناكان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل هو كذلك في السابق أيضاً ، بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة ، بعد الأصل والأخبار الكثيرة .
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 106 / 6 . أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 104 / 2 . أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 .
( 6 ) سورة البقرة 2 : 282 .
( 7 ) كشف اللثام 10 : 354 .