وعن المفيد : تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال . . .
وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة ، قبلت شهادتها فيه « 1 » .
وتبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة « 2 » . وعن متاجر ( التحرير ) :
لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري : إنها ثيب ، أمر النساء بالنظر إليها ، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك « 3 » .
قال العلامة في ( المختلف ) : احتج المفيد بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام « قال : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » « 4 » ، وعنه أيضاً :
عن الصادق عليه السلام « عن شهادة القابلة في الولادة . قال : تجوز شهادة الواحدة » « 5 » وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام : « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » « 6 » .
قال : والجواب : القول بالموجب ، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك ، لكن لا يثبت جميع الحق بل الربع « 7 » .
وأجاب في ( الرياض ) عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعة وجوه « 8 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 727 ، وعنه الدروس 2 : 139 ، مسالك الأفهام 14 : 261 ، جواهر الكلام 41 : 177 .
( 2 ) المراسم : 234 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 377 . وعنه كشف اللثام 10 : 336 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 353 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 362 / 41 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .
( 7 ) مختلف الشيعة 8 : 475 476 .
( 8 ) رياض المسائل 15 : 355 356 .