أقول : مستند هذا الحكم :
1 - ما رواه منصور بن حازم : « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » « 1 » .
2 - ما رواه الحلبي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللَّه أن حقه لحق » « 2 » .
دلّ بعضها على القبول في خصوص « الدين » وبعضها على القبول في « الحق » ، ومقتضى القاعدة هو القبول في مطلق الحقوق المالية .
ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهادة الرجل والامرأتين :
هو أن الشارع أقام كلّاً من « المرأتين » و « اليمين » مقام « الرجل » فقبل شهادة « الرجل مع الامرأتين » و « شهادة الرجل مع اليمين » وحينئذ ، يقوم المجموع من « المرأتين واليمين » مقام « الرجلين » .
لكن ثبوت الحق بشهادة الامرأتين مع اليمين محلّ خلاف ، فقد قال المحقق في ( النافع ) : « ولو انفردن كامرأتين مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول » وهذا صريح المحكي عن ( السرائر ) « 3 » و ( التنقيح ) « 4 » وقضاء ( التحرير ) « 5 » وإن رجع عنه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 271 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 271 / 3 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 .
( 3 ) السرائر 2 : 116 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 308 .
( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 179 .