الذي احتج به للقطع عنده ، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب ( المسالك ) .
وكيف كان ، فإن العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة ، المتأيدة بالوجوه المذكورة ، وهذه جملة منها :
1 - أبو بصير : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟
فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : اللهم لا تغفر ذنبه . ما قال اللَّه للحكم « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » « 1 » » « 2 » .
قال صاحب ( الوسائل ) : ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي ابن محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله « 3 » .
وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله « 4 » .
ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله وزاد : « فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فو اللَّه لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل » « 5 » .
2 - محمد بن مسلم : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا » « 6 » .
وقد وصف المجلسي في ( مرآة العقول ) هذا الخبر بالصحة « 7 » .
3 - زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي
هامش
( 1 ) سورة الزخرف 43 : 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 374 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 . بصائر الدرجات 29 : 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، الكافي 1 : 330 / 5 ، باب ( انه ليس شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الأئمة . . . ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، إختيار معرفة الرجال 2 : 469 / 370 .
( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 375 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 31 .
( 7 ) مرآة العقول 24 : 249 / 6 .