بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس » « 1 » .
وصفه المجلسي بالموثقة « 2 » .
4 - الحلبي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا .
فقال : لا ولا عبد » « 3 » . وصفه المجلسي بالصحة ، وكذا غيره ، واعترف بذلك صاحب ( المسالك ) ثم قال : « لكن دلالته لا تخلو عن قصور » « 4 » .
وقد أجاب في ( الرياض ) عن مناقشة ( المسالك ) في سند النصوص « 5 » ، وفي ( الجواهر ) : لا حاجة إلى صحة السند بعد الإنجبار والإعتضاد بما عرفت « 6 » .
وكيف كان ، فإن هذه النصوص قد تعبّدتنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا وإن كان عادلًا ، ولذا قد يفتى بصحة إمامته في الصلاة من جهة عدم تمامية سند ما دلّ على أنه « لا يؤم » إلا أن ينجبر بفتوى المشهور ، وقد جوّز في ( الجواهر ) الطلاق عنده على تأمل فيه « 7 » ، لأن من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به بعد ذلك ، وقد عرفت عدم قبول شهادته .
وهذا هو القول الأوّل في المسألة ، وهو الأقوى .
والقول الثاني ما ذكره المحقق ، قال : « به رواية نادرة » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 376 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 31 .
( 2 ) مرآة العقول 24 : 249 / 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 376 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 31 .
( 4 ) ملاذ الأخيار 10 : 86 / 17 ، مسالك الأفهام 14 : 221 - 222 .
( 5 ) رياض المسائل 15 : 319 320 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 119 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 120 121 .