يقتضيه ، فقد وقع له كثيراً ، ووجه العدول واضح ، وإن عموم الأدلة من الكتاب والسنة على قبول شهادة العدل مطلقاً يتناول ولد الزنا ، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا « 1 » .
وقد استغرب في ( الجواهر ) هذا الكلام ، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه « 2 » .
هذا كلّه في المعلوم ولو شرعاً إنه ولد زنا ، قال في ( المستند ) : هذا البحث قليل الجدوى « 3 » .
حكم ما لو جهلت حاله
قال المحقق : « ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن » « 4 » قال في ( الجواهر ) : بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلّة وعمومها « 5 » .
أقول : إنه بعد أن تقرّر عدم قبول شهادة ولد الزنا ، فإن التمسّك بإطلاق أدلّة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا ، يكون من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وكأن صاحب ( الجواهر ) يقول بجوازه ، وعليه السيد صاحب ( العروة ) .
ثم قال : نعم ، في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة ، عملًا بالإطلاق من باب المقدمة ، وفيه : إنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 222 و 224 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 119 .
( 3 ) مستند الشيعة 18 : 272 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 132 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 121 .