5 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » « 1 » . قال في ( الوسائل ) : وفي نسخة : ( لا يجوز ) وهو محمول على التقيّة ونقل عن الصدوق : إنه محمول على ما لو شهد لغير سيّده « 2 » ، وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة .
لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد .
6 - الحلبي : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام في المكاتب قال : « قلت : أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال عليه السلام : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته » « 3 » . قال في الوسائل : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق ، ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما « 4 » .
7 - الحلبي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه . قال :
تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » « 5 » .
دلّ على قبول شهادة العبد .
واستشهد به بعضهم على استثناء المولى ، ليكون دليلًا على القول بعدم القبول عليه - وهو القول الثالث لأنه لو كانت شهادته مقبولة عليه في حال الرق ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 346 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 23 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 346 ، ذيل ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 347 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 347 ، ذيل ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 347 / 7 . كتاب الشهادات ، الباب 23 .