وفي ( الجواهر ) : إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة « 1 » .
ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال : « والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، والسؤال في الكف كناية عنه » « 2 » .
وفي ( الرياض ) أي : « من يباشر السؤال والأخذ بنفسه » « 3 » .
قلت : إن لم يكن المتبادر منه الأوّل كما في ( المستند ) و ( الجواهر ) فلا ريب في أنه المتيقن ، فالأولى الاقتصار عليه .
وفي ( المستند ) بعد عبارته المتقدمة : « وعلى هذا ، فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع ، وحكي عن الشيخ والقاضي ، كما هو صريح من قيّد كما عن الحلي والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرها ، بل هو المشهور كما قيل » « 4 » .
الثانية : في حكم السؤال تكليفاً .
وقد اختلفت كلماتهم في المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال .
ففي ( الرياض ) : إن في تعليل الإمام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلموتعليل المحقق الحكم بقوله : « ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 81 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 199 .
( 3 ) رياض المسائل 15 : 301 .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 26 ، المختصر النافع : 279 ، النهاية : 326 ، المهذب البارع 2 : 558 ، السرائر 2 : 122 ، تحرير الأحكام 5 : 255 ، شرائع الإسلام 4 : 130 ، إرشاد الأذهان 2 : 158 ، التنقيح 4 : 299 ، الدروس 2 : 132 ، مسالك الأفهام 14 : 199 ، رياض المسائل 15 : 301 .