كفه » « 1 » .
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « رد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط » « 2 » .
3 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن السائل بكفه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه . [ في كفه ] .
جهات البحث في المسألة
وأما جهات البحث في المسألة :
فالأولى : في المراد ب « السائل بكفه » .
وقد اختلفت كلماتهم فيه :
ففي ( التحرير ) : تردّ شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، إذا كان معتاداً ، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة « 3 » .
وفي ( المستند ) : « المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات ، واتخذ ذلك ديدناً له ، لأنه المتبادر من هذا التركيب ، لا من يسأل أحياناً لحاجة دعته إليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 382 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 382 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 35 .
( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 255 .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 260 .