لشهادة الزوج وشهادة الغير بغضّ النظر عن اليمين .
ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصيّة ، فإنه على القول الأوّل يثبت الربع كما لو لم تكن الشهادة للزوج ، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شيء ، بل لابدّ من ضمّ الضميمة . نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها وإن كانت زوجة أخرى للرجل نفسه ، لإطلاق النصوص .
4 - في شهادة الصديق لصديقه
قال المحقق : « وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكّدت بينهما الصحبة والملاطفة ، لأن العدالة تمنع التسامح » « 1 » .
أقول : وهذا أيضاً من جملة موارد التهمة ، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع من القبول ، بل العدالة تمنع التسامح . وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا ، وإنما عنونه تنبيهاً على خلاف بعض العامة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 .