المسألة الرابعة : ( في عدم قبول شهادة السائل في كفه )
قال المحقق قدّس سرّه : « لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال . ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته » « 1 » .
أقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر ، كما في ( الكفاية ) « 2 » بل المشهور كما في ( المسالك ) « 3 » و ( المستند ) « 4 » بل لا خلاف فيه في الجملة كما في ( الرياض ) « 5 » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في ( الجواهر ) « 6 » وفي المسألة جهات من البحث ، نتعرض لها بعد ذكر نصوصها ، وهي :
1 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه ، هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 759 .
( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 199 .
( 4 ) مستند الشيعة 18 : 260 .
( 5 ) رياض المسائل 15 : 301 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 81 .