المقداد في التنقيح الميل إليه أيضاً بالمعنى المزبور « 1 » ، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت : وهذا في الحقيقة قضاء بالإقرار ، لما تقدم أنه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه ، وقد سمعت ما في كشف اللثام « 2 » .
أقول : الكفار على خمسة أقسام :
1 - غير أهل الكتاب .
2 - 3 - أهل الكتاب ، وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة ، وغير أهل الذمة وهم الحربيون . فهذه ثلاثة أقسام
4 - الكفار المنتحلون للإسلام ، كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئاً من ضروريات الدين .
5 - النواصب .
والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم غير منحصر بخبر سماعة المذكور ، وإن كانت عبارة المحقق موهمة لذلك « 3 » ، فيدلّ عليه - مضافاً إليه - خبرا أبي عبيدة الحذاء « 4 » وضريس الكناسي « 5 » .
وقد استدلّ الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم حيث قال : « وروى ابن غنم قال : سألت معاذ بن جبل عن
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 288 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 24 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 126 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 368 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 38 .
( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 309 / 1 . كتاب الوصايا ، الباب 20 .