( الخلاف ) « 1 » و ( النهاية ) « 2 » ، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع إلينا « 3 » ، لرواية سماعة : قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة ؟ قال فقال : لا تجوز إلا على ملّتهم » « 4 » .
وعن كاشف اللثام : « هو قوي ، إلزاماً لأهل كلّ ملّة بما تعتقده ، وإن لم يثبت عندنا ، لفسق الشاهد وظلمه عندنا » « 5 » .
والثالث : قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في دينهم . والقائل به أبو علي الإسكافي « 6 » لرواية ضريس الكناسي « 7 » ، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم « 8 » المذكورتين سابقاً .
وعن كاشف اللثام : « وهو قوي إذا كان الشاهد ذمياً والمشهود عليه حربياً ، كما هو ظاهر الخبر ، لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب » « 9 » .
واختار في ( الجواهر ) القول الأوّل ، وفاقاً للمحقق والمشهور ، لأنه أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة في
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف 6 : 273 ، المسألة 22 .
( 2 ) النهاية : 334 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 23 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 39 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 40 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 273 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 22 .
( 7 ) وسائل الشيعة 19 : 309 / 1 . كتاب الوصايا ، الباب 20 .
( 8 ) وسائل الشيعة 19 : 310 / 3 . كتاب الوصايا ، الباب 20 .
( 9 ) كشف اللثام 10 : 273 .