الشاهد ، المعلوم انتفاؤها إجماعاً في الفرض « 1 » .
وقد أجاب عن خبري الحلبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدّعى ، بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق أبي علي محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني ، بل لعلّ التعليل في الأوّل وهو قوله عليه السلام : إنه لا يصلح ذهاب حق أحديرشد إلى ذلك ، بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية « 2 » .
وعن رواية سماعة المذكورة « 3 » بوجوه :
أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري .
والثاني : عدم العمل بها إلّامن الشيخ .
والثالث : إن مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده ، لأن في سندها العبيدي وقد قال : إنه ضعيف ، استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال :
إنه لا أروي ما يختص بروايته « 4 » .
قال : مع أن المحكي عن مبسوطه أيضاً اختيار المنع مطلقاً « 5 » ، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا « 6 » ، وقد قال في محكي المختلف : إنما نقول به لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود عندهم ، فإن الأولى هنا القبول « 7 » ، بل عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 24 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 311 / 5 . كتاب الوصايا ، الباب 20 .
( 4 ) الفهرست للطوسي : 402 / 612 . مكتبة المحقق الطباطبائي .
( 5 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 187 .
( 6 ) الخلاف : 6 / 274 ، المسألة 22 .
( 7 ) مختلف الشيعة 8 : 506 .