تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
اثنين ، فلا يمكن للبينة تعيين من يلحق به الولد منهما . قال المحقق : « ويلحق النسب بالفراش المنفرد ، والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك ، والدعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة » « 1 » . أقول : أما الفراش المنفرد فواضح ، وأما الدعوى المنفردة فتكون بالنسبة إلى صبي مجهول النسب ، فلو ادّعاه ولا معارض له في هذه الدعوى أُلحق به ، ولا يسمع إنكاره بعد كبره ، نعم ، في الكبير المجهول النسب خلاف سنشير إليه . ولو اشترك اثنان أو أزيد في هذه الدعوى قضي بالبينة ، ومع عدمها أو تعارضها فبالقرعة ، وأما الفراش المشترك ، فقد عرفت الكلام فيه . ولا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل والمرأة ، فلو استلحقت ولداً فإن لم ينازعها أحد لحق بها ، وإن نازعها كان الولد لذات البينة ، ومع عدمها أو تعارضها فالمرجع القرعة .

فروعٌ

وهنا فروع أوردها صاحب ( الجواهر ) عن بعض الأصحاب ، ونحن نوردها تبعاً له : « من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضرّ بغيره ، كأن يكون معتقاً وولاؤه لمولاه ، فإن بنوّته تقتضي تقدّمه على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 122 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 803 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني