بأن الإقرار مقدّم على جميع الأدلة . هذا ، وقد ذكرنا سابقاً احتمال قبول دعوى الصبي فراجع .
« لو أقام كلّ من المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح ، حكم بالقرعة « 1 » عندنا » .
« لو أقام أحدهما بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أن هذا بنته ، فظهر خنثى ، فإن حكم بالذكوريّة بالبول وغيره فهو لمدّعي الابن ، وإن حكم بالانوثية فهو لمدّعي الأنثى « 2 » ، لأن كلًا منهما لا يستحق إلا من ادعاه ، وإن ظهر خنثى مشكلًا أُقرع » « 3 » .
هذا آخر كتاب القضاء . وقد كان الفراغ منه في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الثالثة بعد الأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية ، في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة .
وسيتلوه إن شاء اللَّه تعالى كتاب الشهادات .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 483 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 483 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 519 .