أقامها مدّعي النصف أخذه ، ويبقى لمدّعي الكلّ السدس بغير منازع ، والثلث يتنازع فيه مع مدّعيه ، والحكم فيه كما لو لم تكن بينة ، ولو أقامها مدّعي الثلث أخذه ولمدّعي الكلّ السدس أيضا بغير منازع ، والنصف يقرع فيه بين مدّعيه ومدّعي الكلّ .
وإن أقام كلّ منهم بينة وتساوت ، فالنصف لمدّعي الكلّ ، لعدم المنازع له فيه ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النصف ، وقد تعارضت فيه بيّنتاهما ، والثلث يدّعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البينات الثلاث ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ ، وإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسم مدّعي الكلّ ومدّعي النصف السدس بينهما نصفين ، لأنهما يتنازعان فيه ، دون مدّعي الثلث ، وأما الثلث فيقتسمونه أثلاثاً بينهم ، فيكون لمدّعي الكلّ النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ولمدّعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدّعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع .
وتصح في ستة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون : ثمانية عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الزائد ، وأربعة ثلث الثلث .
ولمدّعي النصف سبعة : ثلاثة نصف السدس ، وأربعة ثلث الثلث .
ولمدّعي الثلث أربعة ، ثلث الثلث .
وأما على العول الذي ذهب إليه ابن الجنيد فتصح في أحد عشر : لمدّعي الكلّ ستة ، ولمدّعي النصف ثلاثة ، ولمدّعي الثلث ثلثان ، لأن فريضتهم من ستة ، ويعال عليها نصفها وثلثها .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 757
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧٥٧