« الأقرب : إنه ليس شرطاً » « 1 » .
وقد استدلّ للأول في ( المبسوط ) و ( المسالك ) وغيرهما بأمرين :
أحدهما : إن من كان لغيره ولاية عليه لا يكون ذا ولاية .
والثاني : إن القضاء منصب عظيم ، والعبد قاصر عن نيل هذا المنصب .
والجواب : أمّا عن الأوّل : فبأنه متى اجتمعت الشرائط المعتبرة فيه وأذن له المولى في تصدي القضاء ، فلا مانع .
وأما عن الثاني : فبأن مقتضى الإطلاقات جوازه للعبد إن كان واجداً للشرائط المعتبرة ، كالحرّ « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 68 .
( 2 ) لكن قد يجاب عن الجواب الأوّل بأنه إذا جاز ذلك فليجز بالنسبة إلى غير البالغ - ولا سيما المراهق - . وعن الثاني : باحتمال انصراف تلك الإطلاقات عن العبد .
هذا ، ولا أقل من الشك والأصل هو العدم .
لكن الذي يسهل الأمر انتفاء الموضوع في هذه الأزمنة .