تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

المسألة الرابعة : ( حكم ما لو ادّعى عبداً وأنه أعتقه فأنكر المتشبث )

قال المحقق قدّس سرّه : « لو ادّعى عبداً وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث . قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه . وهو بعيد لأنه لا يدعي مالًا » « 1 » . أقول : لو ادّعى عبداً هو الآن بيد غيره ، فقال إنه كان لي وقد أعتقته ، فأنكر الذي بيده العبد ذلك . قال الشيخ « 2 » : يحلف المدّعي مع شاهده ويستنقذ العبد . وقال المحقق قدّس سرّه : « هو بعيد ، لأنه لا يدعي مالًا » وقد تقدّم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد واليمين هو المال وحده ، وتقدّم أيضاً أن الحريّة ليست مالًا . وأما بناء على كون الحريّة حقاً من الحقوق ، فتشملها صحيحة محمد بن مسلم ، فإن هذا الحق يكون للعبد نفسه لا لمعتقه ، ولا أثر ليمين المعتق لإثبات حق غيره ، فيكون هذا المورد نظير دعوى أن هذه المرأة أم ولده ، بل لو سلّم ثبوت المطلب هناك ، فإن هذه الدعوى هنا لا تثبت . ولعلّ نظر الشيخ إلى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى ، وهو أنه يرثه من جهة الولاء .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 94 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 196 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 452 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني