البحث الثالث : ( في اليمين مع الشاهد )
قال المحقق : « يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ، إستناداً إلى قضاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقضاء علي عليه السلام بعده » « 1 » .
أقول : لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة ، والقدر المسلّم منه أن تكون الدّعوى في الدّين ، فيشهد الشاهد ويحلف المدّعي ، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الإجماع ونصوص المسألة ، الحاكية لقضاء النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السلام مثل :
1 ) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل » « 2 » .
2 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » « 3 » .
3 ) عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام : يقول : « كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 264 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 264 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 .