تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « من حلف بغير اللَّه فقد أشرك » « 1 » وفي حديث آخر « فقد كفر » « 2 » . وفيه : إن الحديثين - مع الغض عن سندهما - محمولان على اليمين الموجبة للكفر والشرك ، كأن يحلف المسلم باللّات والعزّى ، أو بالأب والابن - تعالى اللَّه عن ذلك - ونحوهما . . . ويشهد بذلك وجود لفظي الشرك والكفر في الحديثين ، لأن من المعلوم أن الحلف بغير اللَّه مما لا يوجب الكفر والشرك لا يكون كفراً وشركاً ، ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة . وفي الثاني : لا إشكال في جواز الحلف بغير اللَّه وعدم وجوب الكفارة على مخالفته . وأما الثالث - وهو مورد البحث والكلام - فقد دلّت جملة من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف إلّا باللَّه ، وإليك بعضها : 1 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللَّه ، إن اللَّه عزّ وجل يقول : « فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ » » « 3 » . 2 - عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يحلف بغير اللَّه . وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلا باللَّه عزّوجل » « 4 » . 3 - عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أهل الملل
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة 16 : 50 / 5 . كتاب الأيمان ، الباب 11 . ( 2 ) سنن البيهقي : 10 / 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 265 / 1 . كتاب الأيمان ، الباب 32 . ( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 266 / 2 . كتاب الأيمان ، الباب 32 .