تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والسنّة ، سواء بنحو المباينة أم بنحو العموم والخصوص من وجه ، كما هو الحال في بحث الشروط في العقود وعقد الصلح والنذر ؛ وهذه المرتبة تُعرف بالموافقة بالمعنى الأعمّ ، حيث قد ورد في لسان دليل هذا الشرط كلٌّ من عنوان : « ما خالف الكتاب والسنّة فهو ردّ » وعنوان : « ما وافق الكتاب والسنّة فخذه » . والمرتبة الثانية هي الموافقة بالمعنى الأخصّ ، حيث يكون في الكتاب والسنّة شاهد يوافق مضمون الخبر ولو من قبيل موافقة الأصل للفرع أو جنس الأجناس للنوع البعيد . ففي بعض الروايات الواردة على هذا الشرط : « ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته » « 1 » . وفي بعضها : « فما وأفق كتاب الله فخذوه » « 2 » . وفي بعضها : « ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا » « 3 » . أو : « فهو حق » « 4 » وفي بعضها : « لا تصدق علينا إلافي ما وأفق الكتاب وسنة نبيه » « 5 » . وفي جملة من هذه الروايات الصحاح والمعتبرة . والمراد بالأخذ فيها وإن لم يكن بمعنى إغفال بقيّة الشرائط ، بل الأخذ بها مع توفّر بقية الشرائط إلّاأنّ مشابهة المضمون لمفاد الكتاب والسنّة ولو بنحو العموم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 : 111 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 9 : 15 و : 10 ، 29 ، 35 ، 37 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 : 121 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 : 124 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 48 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 27 : 123 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 .