الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
« 1 »
،
وهي عامّة تشمل جميع مناطق الاعتبار التشريعيّ ؛ بما فيها اعتبار الأسماء والصفات والأفعال المنسوبة والمضافة إلى الذات الإلهية المقدسة .
ويؤيده ؛ أنّ توقيفية الأسماء مذهب غالب المتكلمين وجملة من الفلاسفة والعرفاء .
والسِّرُّ في هذه التوقيفية أنّ الاسم ما أنبأ عن المسمى ، وللمسمى ؛ هنا ، مساحات غيبيّة غير متناهية حتى على الصادر الأول ؛ لمعلوليتهِ التي لا يكتنهُ بها من عِلّتهِ شيئاً إلّا بمقدار ما يرشح منها إليه « 2 »
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً
« 3 »
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
« 4 »
!
ولذلك لزم واقتضتْ الضرورة توسيط الاعتبار لتغطية تلك المساحات الغيبية إجمالًا ، ولأجل إتمام فريضة الإيمان على الناس .
التنبيه الثالث : في الفارق بين الاعتبار الفلسفيّ والاعتبار القانونيّ التشريعي أو الأصوليّ .
وملخّص ما أفادوه ؛ أنّ الاعتبار الفلسفي هو حدّ الشيء الذي
هامش
( 1 ) - سورة يوسف ؛ من الآية 40 .
( 2 ) - وفي القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك بوضوح ، وفي الأخبار الكثير ، كالمعقود تحت باب ( أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة ) من الكافي الشريف ؛ 1 / 253 وما بعدها . وغيره من الأبواب الدالة برواياته على ما في المتن .
( 3 ) - سورة طه ؛ من الآية 114 .
( 4 ) - سورة البقرة ؛ من الآية 285 .