تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية بين النص والديمقراطية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لواجد الصلاحيات ، إلّاأنّ إحراز مصداق الشخص الوالي النائب الواجد للشرائط والمقامات الّتي اشترطها الأئمّة عليهم السلام في ذلك النائب والوالي المتصدّي هو موكول إلى الأمّة ، كما هو مفاد قوله عليه السلام : « ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي جعلته عليكم حاكماً » « 1 » وذلك في ضمن الصلاحيات المحدودة للنائب وفي ظل الولاية الفعليّة للإمام الثاني عشر ، كما كان الحال في عهد الأئمّة السابقين . وهذا ممّا يفتح الباب ويقتضي صلاحيّة الأمّة في الإشراف على بقيّة مراتب مدراء النظام من المراتب المتوسطة في واجديتهم للشرائط اللازمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .