تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
يعدون هذه الأيام أيام الحزن « 1 » . ثانياً : في ليلة القدر ، فإن يومها بمنزلتها « 2 » بل ورد أن ليلة التاسع عشر والواحد والعشرين حريم زماني متقدم لليلة الثالث والعشرين « 3 » بل ورد أن شهر رمضان من أوله ، حريم لليلة القدر « 4 » بل ورد ايضاً أن حريم ليلة القدر يبدأ من ليلة النصف من شعبان « 5 » كما أن ليلة القدر حريم لولاية آل مُحمَّد ( عليهم السلام ) ، باعتبارها ظرف زماني شريف لتنزل روح القدس عليهم ( عليهم السلام ) . ثالثاً : في غسل يوم الجمعة فإنه سوغ الشارع المجئ به في يوم الخميس لمن يعجز عن الماء يوم الجمعة أو يخاف العوز « 6 » . رابعاً : قد جعل الشارع حريم لليلة الجمعة ، يمتد قبلها ، من بعد زوال ظهر يوم الخميس « 7 » ، كما جعل لأعمال يوم الجمعة حريماً متأخراً وهو ليلة السبت ، بل يظهر من الشارع أن كل يوم ذو فضيلة وحرمة ، تبدأ حرمته قبله فتكون الليلة السابقة حريماً له ، كليلة عرفه وليالي العيدين وليلة
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 45 ص 256 . ( 2 ) الأمالي للصدوق ص 751 . ( 3 ) نور الثقلين ج 5 ص 625 . ( 4 ) الوسائل ج 7 الباب / 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ص 219 / تحرير الأحكام ج 1 ص 516 . ( 5 ) الحدائق الناظرة / ج 13 ص 448 / روح المعاني للآلوسي ج 25 ص 113 . ( 6 ) الوسائل : كتاب الطهارة أبواب الأغسال المسنونة / 9 باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة . ( 7 ) بحار الأنوار ج 86 ص 361 .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 217 | الشيخ محمد السند