تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الثاني : في باب الصلاة :

اولًا : في صلاة الليل ، فإنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل منتصف الليل ، لذوي العذر ، عن المجئ بها في وقتها . ثانياً : في نوافل الظهرين ، فقد سوغ الشارع المجئ بها قبيل الزوال ، لمن يعجز عن الإتيان بها في وقتها . ثالثاً : في نافلة الفجر ، مع أن الوقت المقرر لها هو بعد الفجر الكاذب ، إلا أنه وسع الشارع المجئ بها بعد صلاة الليل . رابعاً : في خطبتي صلاة الجمعة ، فأنهما كبدل عن ركعتين بعد الزوال ، إلّا أن الشارع سوّغ المجئ بهما قبل الزوال . خامساً : قد ورد أنه من أدرك ركعة من الوقت ، أو من آخر الوقت ، فقد أدرك الوقت ، كما ورد اجزاء من صلى قبل الوقت فأدرك الوقت ودخل عليه قبل أن يسلّم لمن صلى قبل الوقت غفلة .

الثالث : موارد متفرقة :

اولًا : أن يوم عاشوراء يوم عظيم ، لذا جعل أهل البيت ( عليهم السلام ) له حريماً زمانياً متقدماً عليه بتسعة أيام ، فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) ، أن حزنه ( ع ) كان يبدأ من أوَّل يوم من محرم فلا يرى باسماً قط ، فإذا كان يوم العاشر ، كان يوم مصيبته ( ع ) « 1 » فقد روى الصدوق في أماليه بسنده عن
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 44 ص 283 .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 215 | الشيخ محمد السند