ثانياً : الوقوف بمزدلفة ، فأن الشارع وسّع الوقوف ليلا . لمن اضطر إلى ذلك ولم يقدر على الوقوف بين الطلوعين ، متقدما على الميقات الزماني ، كما وسع الوقوف متأخراً إلى زوال يوم العيد لمن فاته الوقوف بين الطلوعين .
ثالثاً : ورد أن من أراد أن يدرك عمرة رجب ، يمكنه أن نشئ الاحرام في أواخر رجب وإن أتى بالأعمال في شعبان « 1 » « 2 » وبذلك يدرك عمرة رجب ، وفي ذلك توسعة من ناحية الميقات المكاني والميقات الزماني « 3 » .
رابعاً : في اعمال منى يوم العيد ، فقد وسع الشارع الاتيان بها في ليلة العيد مسبقاً ، للضعفة والعجزة من الحجيج ، كما وسع لمن لم يدركها إلى أيام التشريق الأربع لاحقاً .
خامساً : في اعمال مكة يوم العيد . فإنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل يوم التاسع ، ولو بأيام ، لذوي الاعذار ، كما سوّغ لمن يقدر عليها يوم العيد أن يأتي بها أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة .
هامش
( 1 ) الوسائل / 12 من المواقيت / ح 1 صحيحة معاوية بن عمار : - قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) ليس ينبغي أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( ص ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
( 2 ) نفس المصدر / ج 2 : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ، ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الأحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلًا وهو الذي نوى .
( 3 ) التهذيب ج 5 / باب المواقيت / ص 51 / ح 6 / الوسائل أبواب المواقيت / باب جواز الاحرام قبل الميقات / باب / 13 / ح 2 .