وهذا الاشكال يأتي حتى في الامارات على بعض المباني في تفسيرها وهو المبنى الذي يرى حجيتها بمعنى التنجيز والتعذير ، فإنه لا حكم شرعي حقيقي فيها .
فإنه يقال :
ان المجتهد الانفتاحي في موارد الأصول العملية العقلية والشرعية انما يحدد ويشخص موضوع الأصول العملية للمقلد ويخبره بها من باب حجية خبر الثقة خبرويا .
اما رجوع المقلد للانفتاحي في الامارات بناء على مبنى التنجيز والتعذير ، فهو رجوع لحكم ، غاية الأمر ان ذلك الحكم ليس حكما واقعيا وانما هو حكم ظاهري .
جواب الاشكالات على الانسدادي :
الإشكال الأول :
ان من استدل بمانعية رجوع العامي للانسدادي ان الأخير متوفرة لديه مقدمات الانسداد بخلاف العامي .
الجواب : ان هذا ليس تام لان الانسدادي لا يقرر المقدمات له خاصة بل يقررها له وللعوام على حد سواء بل هو يقررها حتى للمجتهدين الآخرين سواء كانوا انفتاحيين أو انسداديين .