تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
أما الأثر الأول : وهو عمله بما توصل اليه من آراء : فثبوت هذا الأثر لا اشكال فيه وفي وضوحه ، لانطباق العناوين الشرعية الواردة في الروايات عليه كعنوان الفقيه والعارف بالاحكام بل هو قدرها المتيقن والواضح ، فيجوز له بل يجب عليه ان يعمل بها ولا يجوز له ان يرجع إلى غيره لأنه يرى خطا ما توصل اليه غيره وليس مشمولا بأدلة التقليد التي مقتضاها رجوع الجاهل إلى العالم ، لأنه سيكون من رجوع العالم إلى الجاهل لأنه يرى أن المجتهد الاخر جاهل بما توصل اليه من آراء ، نعم يجوز له العمل بالاحتياط بناء على القول بمشروعيته كطريق ومومن شرعي ثالث مقابل الاجتهاد والتقليد . أما الأثر الثاني : جواز تقليد الآخرين له . فلا اشكال فيه أيضا لشمول الأدلة له كما بيناه تفصيلا عند عرض أدلة تقليد المجتهد المتجزئ فلا نعيد . أما الأثر الثالث : وهو التقاضي لديه . فهو لا اشكال به أيضا ، وقد بينا أدلة ذلك تفصيلا عند عرض التقاضي عند المجتهد المتجزئ فلا نعيد . وهنا إشارة خاصة بالمجتهد المطلق وهو صلاحية الحاكم كمنصب له .