تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وهذه لا تدلّ على القاعدة ؛ لأنّ موردها بيع الفضولي ، وأنّ الشراء من غير المالك لا يكون صحيحاً لا أنّ بيع المعدوم وما لا يملكه - وإن لم يكن ملكاً للغير - باطل . 2 - موثّقة إسحاق بن عمّار : عن عبد صالح ( ع ) ، قال : « سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له . قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له . قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم ، يبيعها على هذا « 1 » . وهي لا تدلّ على مضمون زائد على الرواية المتقدّمة ، ولفظ « ما احبّ لأنّه لم يملكها ، فالبطلان على القاعدة . 3 - مكاتبة الصفّار : « رواه الشيخ بإسناده عنه أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري ( ع ) في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود
هامش
( 1 ) ب 1 / أبواب عقد البيع / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار .