ومنازلها « 1 » .
وفي الرواية عن الصادق ( ع ) : فقال : فكانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أول من علّق على بابها المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحدٍ أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها « 2 » .
- وحكى في المختلف ( العلامة الحلّي ) عن كتاب الجمل للسيد المرتضى ، المنع من التقصير ( ووجوب الإتمام تعييناً ) في الصلاة في مكة المكرمة ، ومسجد النبي ( ص ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) القائمين مقامه ، وكذا حكى عن ابن الجنيد أنه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله ( عز وجل ) جعله سواء العاكف فيه والبادي .
واستدلّ في منتهى المطلب ، لاستواء استحقاق الناس في مطلق المساجد ، وإن اعتاد أحدهم الجلوس في موضع خاص استدلالًا بالآية الكريمة « 3 » . ويظهر من المسالك أن هذا الاستدلال اعتمده الكثير من
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج 189 : 3 / مسألة 313 .
- المبسوط ج 384 : 1 / فصل في الزيارات من فقه الحج .
ج 167 : 2 / باب ما يصح بيعه وما لا يصح .
- النهاية للشيخ الطوسي : 284 / باب آخر من فقه الحج .
- المهذب لابن براج ، ج 273 : 1 / في أحكام الحرم .
- السرائر لابن إدريس ج 644 : 1 .
- تذكرة الفقهاء ج 442 : 8 - ج 39 : 10 .
- المختلف ج 367 : 4 - ج 60 : 5 .
( 2 ) التهذيب ج 420 : 5 / ح 1 ص 1457 .
( 3 ) ( المنتهى : باب صلاة الجمعة ) .