تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ومنازلها « 1 » . وفي الرواية عن الصادق ( ع ) : فقال : فكانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أول من علّق على بابها المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحدٍ أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها « 2 » . - وحكى في المختلف ( العلامة الحلّي ) عن كتاب الجمل للسيد المرتضى ، المنع من التقصير ( ووجوب الإتمام تعييناً ) في الصلاة في مكة المكرمة ، ومسجد النبي ( ص ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) القائمين مقامه ، وكذا حكى عن ابن الجنيد أنه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله ( عز وجل ) جعله سواء العاكف فيه والبادي . واستدلّ في منتهى المطلب ، لاستواء استحقاق الناس في مطلق المساجد ، وإن اعتاد أحدهم الجلوس في موضع خاص استدلالًا بالآية الكريمة « 3 » . ويظهر من المسالك أن هذا الاستدلال اعتمده الكثير من
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج 189 : 3 / مسألة 313 . - المبسوط ج 384 : 1 / فصل في الزيارات من فقه الحج . ج 167 : 2 / باب ما يصح بيعه وما لا يصح . - النهاية للشيخ الطوسي : 284 / باب آخر من فقه الحج . - المهذب لابن براج ، ج 273 : 1 / في أحكام الحرم . - السرائر لابن إدريس ج 644 : 1 . - تذكرة الفقهاء ج 442 : 8 - ج 39 : 10 . - المختلف ج 367 : 4 - ج 60 : 5 . ( 2 ) التهذيب ج 420 : 5 / ح 1 ص 1457 . ( 3 ) ( المنتهى : باب صلاة الجمعة ) .