وذكر في الكلمات ان الواجب في القسمة المضاجعة ، لا المواقعة ، بحيث يعدّ معاشرا بالمعروف ، واحتمل البعض انّ اللازم هو كونه معها في البيت لان الغرض إلايناس .
وعن المشهور سقوطه في السفر وعن بعضهم استثناء من السقوط إذا كان سفر نقل وهجرة ، وكذا سفر الإقامة .
أدلة ذلك :
استدل للوجوب بعدة أدلة :
أولًا : الاستدلال بالآيات :
الآية الأولى : الاشعار الموجود في قوله تعالى :
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً
« 1 » .
وتقريب الدلالة من ناحيتين حيث قد قيّد الهجر بخوف النشوز ومقتضاه نفي المشروعية مع عدم القيد ، وكذا تسمية الهجر في المضاجع بأنّه سبيل يضرّ بهنّ
فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ،
فالنهي عنه مع طاعتهن يقتضي الحرمة ، فيدل في الجملة اجمالا على انّ المبيت معهن في المضاجع لازم .
الآية الثانية : قوله تعالى :
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ
هامش
( 1 ) النساء : 34 .