تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
كما قد يعضد هذا الايراد بأنّ العشرة بالمعروف لا تستلزم وجوب القسمة بنحو دوري إذ العشرة ذات مراتب والقدر المتيقن منها هو بحدّ لا يلزم منه الهجران . ويجاب : بان الاستدلال بالآية انما هو لأصل الوجوب ، وأمّا حدود المتعلق فإنما يبيّن تفصيله بالسنّة ، كما هو الحال في جملة التشريعات القرآنية ، كوجوب الصلاة والصيام والحج ، وكذلك الحال في المقام ، حيث إن وجوب النفقة والسكنى بُيِّنت بآيات أخرى وروايات ، كمقومات العشرة . الآية الرابعة : قوله تعالى :
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً
« 1 »
.
والآية دالة على تحريم التعليق . وقال في المقنعة : « يريد انّه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيراً فيقع بها جفوة منكم وإعراض فتذروها كالمعلقة ، لا ذات زوج يعفّها عن الحاجة إلى غيره ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها » وهذا مفاد ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) ان المعلقة هي التي يذرها لا ذات زوج ولا ايّم . وقال في زبدة البيان : « وهي التي لم تكن بذات بعل ولا بغير بعل ولا يميل إليها ، ولايعاشرها معاشرة الأزواج ولايطلقها بل يجعلها كالمعلقة بين أمرين لا إلى هذه ولا إلى ذلك » .
هامش
( 1 ) النساء : 129 .