الأبعاض للمركب .
3 . صحيح زرارة ( قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحج ، قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحد ) « 1 » ومثله صحيح هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - ( أنّه قال : لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفّين ) « 2 » وظاهرها عموم جريان التقيّة في الأحكام النفسية والغيرية أو الاستقلالية والضمنية بشهادة استثناء مثالا من كلا القسمين من العموم المقتضي لتناوله لهما .
4 . صحيح أبي الصباح - المتقدم - عن أبي جعفر ( ع ) - وفيه - ( ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة ) « 3 » ، بتناول عموم الشيء لترك جزء وشرط أو اتيان مانع ، أو بتناول ( ما ) للعمل الذي صنعه بنحو ناقص فاقد للجزء أو الشرط .
5 . موثق سماعة قال : ( سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الامام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ( ص ) ثم ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فانّ التقيّة
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 5 .
( 2 ) المصدر ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 224 ، باب 12 من أبواب الايمان ، ح 2 .